Rulings

Criminal Court of Appeal 19/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 412 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
412/2014
Date
19/11/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان التدخل بجرم صرف شيكات من دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها يشكل جرم المادة 666 عقوبات وقد ثبت الجرم بحق المدعى عليه.

ان ايفاء قيمة الشيكات الثابت من حيازة المدعى عليه لها ومن اقرار المدعي يؤدي الى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

لا اسقاط للدعوى لعدم انقضاء ثلاث سنوات بين احالة النيابة العامة وصدور الحكم الغيابي لوجود اسباب قاطعة لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

لا موجب للحكم على المدعى عليه بالتعويض عن جرم اعطاء شيك من دون مؤونة لعدم ثبوت حصول اضرار نتجت عن الجرم ولحقت بالمدعي.

Cited

Texts it relies on