الأحكام

23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 412 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
412/2012
التاريخ
23/10/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال توافق مواصفات المتهم الواردة في الافادات مع الواقع قيامه بجرم سلب المدعي بعد تهديده مع آخر بسكين ممنوع ومفك براغي (براغ).

يجرم المتهم سندا الى المادة 639/640/213 عقوبات والمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم الفار غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.

يحكم على المتهم الماثل امام المحكمة الاشغال الشاقة المؤقتة بعد تخفيف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات.

لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لتغيبه عن جلسات المحاكمة. يحفظ حق المدعي الشخصي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها