Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 412 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
412/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال توافق مواصفات المتهم الواردة في الافادات مع الواقع قيامه بجرم سلب المدعي بعد تهديده مع آخر بسكين ممنوع ومفك براغي (براغ).

يجرم المتهم سندا الى المادة 639/640/213 عقوبات والمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم الفار غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.

يحكم على المتهم الماثل امام المحكمة الاشغال الشاقة المؤقتة بعد تخفيف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات.

لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لتغيبه عن جلسات المحاكمة. يحفظ حق المدعي الشخصي.

Cited

Texts it relies on