23/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 415 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 415/2012
- التاريخ
- 23/10/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من افادة الشريك في الجرم قيام المتهم بنشل حقيبة يد المدعية ليلا وكان يحمل سلاحا ممنوعا بينما يحمل الشريك مسدسا حربيا وقد قاما باطلاق النار.
يجرم المتهم بجناية المادة 639/640/213 عقوبات وبجنحة المادة 73 اسلحة لحمل السلاح الممنوع وبنتيجة المادتين 127 و130 مخدرات لتعاطي حشيشة الكيف والحبوب المخدرة.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.
لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.
لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 213 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات