الأحكام

23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 415 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
415/2012
التاريخ
23/10/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من افادة الشريك في الجرم قيام المتهم بنشل حقيبة يد المدعية ليلا وكان يحمل سلاحا ممنوعا بينما يحمل الشريك مسدسا حربيا وقد قاما باطلاق النار.

يجرم المتهم بجناية المادة 639/640/213 عقوبات وبجنحة المادة 73 اسلحة لحمل السلاح الممنوع وبنتيجة المادتين 127 و130 مخدرات لتعاطي حشيشة الكيف والحبوب المخدرة.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها