Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 415 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
415/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادة الشريك في الجرم قيام المتهم بنشل حقيبة يد المدعية ليلا وكان يحمل سلاحا ممنوعا بينما يحمل الشريك مسدسا حربيا وقد قاما باطلاق النار.

يجرم المتهم بجناية المادة 639/640/213 عقوبات وبجنحة المادة 73 اسلحة لحمل السلاح الممنوع وبنتيجة المادتين 127 و130 مخدرات لتعاطي حشيشة الكيف والحبوب المخدرة.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).

Cited

Texts it relies on