19/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 428 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 428/2014
- التاريخ
- 19/03/2014
- الرئيس
- رجا خوري
- الأعضاء
- طربيه، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا لمخالفته المادة 645 اصول المحاكمات المدنية كونه موجه الى شخص لم يكن خصما في المحاكمة لانه بعد اعلان افلاسه اتبعت المحكمة الابتدائية الاصول القانونية وصححت الخصومة بدعوة تفليسة هذا الاخير واحلالها محله، ولم يستعمل في المرحلة الابتدائية الصلاحية التي منحتها له المادة 501 تجارة بان يداعي كفريق متدخل بعد ان صححت الخصومة مما يستوجب اخراجه من المحاكمة.
وردت طلب فتح المحاكمة بعد ان وجدت بما لها من سلطة توليها اياها المادة 500 اصول المحاكمات المدنية بان ما تلحظه هذه المادة من سبب يجعلها تقرر فتح المحاكمة بعد ان اختتمت غير متوافرة.
ويبطل الاجراء القضائي المتمثل بتمثيل وحضور المستأنف خلال جلسة اختتام المحاكمة وفقا لما تنص عليه المادة 61 فقرة 3 و4 اصول المحاكمات المدنية فلا يعتبر حاضرا في تلك الجلسة لان المحامي لم يلتزم بالمهلة التي اعطيت له والمدونة على المحضر، مما يعتبر ان المستأنف محاكما اصولا.
ردت الاسباب الاستئنافية المتعلقة بعدم صفة وكيل التفليسة وجماعة الدائنين وعدم مصلحة هذه الاخيرة بالدعوى، معتبرة انه بمجرد ادلائه بان هناك دينا يدعي ترتبه له بذمة المستأنف بوجهه وبمجرد اعلان افلاسه يؤدي الى اعمال الاحكام الالزامية لقانون الافلاس ويكون للتفليسة المستأنف بوجهها الصفة والمصلحة.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي الذي يعتبر من خلاله المستأنف ان المادة 503 من قانون التجارة لا تطبق عليه لانه صاحب امتياز خاص توليه اياه المادة 278 موجبات وعقود معتبر ان احكام المادة 503 تجارة هي الزامية. وان ما يتذرع به في نص المادة 278 موجبات وعقود فتنحصر فقط بالنتائج التي تنشأ عن الدعوى البوليانية.
كذلك ردت المحكمة السبب الاستئنافي المتعلق بعدم صحة تمثيل جماعة الدائنين امام المحكمة لان القانون لا يجيز لها برأي المستأنف كونها محامية متدرجة ان تترافع امام المحاكم ولا تحمل وكالة، واعتبرت المحكمة ان العيب الموضوعي بصحة التمثيل منتفي كون تمثيل التفليسة بوكيل التفليسة الاصيل ثابت من قرار اعلان الافلاس كما هناك رخصة لوكيلالتفليسة بالاستعانة بمحامي مكتبه لتمثيل هذه التفليسة.
كذلك ردت المحكمة الاسباب الاستئنافية المتعلقة بمخالفة شروط المادة 37 اصول المحاكمات المدنية والمادة 366 اصول المحاكمات المدنية ولانتفاء صفة ومصلحة المستأنف بوجهه بنك لبنان والخليج للتدخل في الدعوى لعدم قانونيتهما الا ان المحكمة فسخت القرار المستأنف جزئيا فقط لناحية ما اورده القرار المذكور من تعليل اسند اليهالفقرة التحكيمية بمثابة قرينة بالنسبة الى القضية الحالية.
وخلصت المحكمة الى رد السبب الاستئنافي الاخير تحت عنوان "في الموضوع وثبوت توافر الصورية" بعدما تبين لها ان القرار لم يخطىء في اعتبار الدين المدعى به من المستأنف منازعا فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 278 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 303 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 366 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 37 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 500 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 61 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 645 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 501 قانون التجارة قانون التجارة البرية
- مادة رقم 503 قانون التجارة قانون التجارة البرية