19/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/2012
- التاريخ
- 19/11/2012
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الطعن بالحكم الابتدائي المطعون فيه استئنافا وقبلت الطعن بالقرار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
صدقت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بادانة المميز استنادا الى سلطتها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها وذلك تطبيقا للمواد 471/454 من قانون العقوبات. والزمت المدعي بان يدفع تعويضا للمدعى عليه لاساءته في استعمال حق الادعاء تطبيقا للمواد 11 و628 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 628 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 744 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 745 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 746 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 750 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات