الأحكام

19/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2012
التاريخ
19/11/2012
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الطعن بالحكم الابتدائي المطعون فيه استئنافا وقبلت الطعن بالقرار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

صدقت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بادانة المميز استنادا الى سلطتها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها وذلك تطبيقا للمواد 471/454 من قانون العقوبات. والزمت المدعي بان يدفع تعويضا للمدعى عليه لاساءته في استعمال حق الادعاء تطبيقا للمواد 11 و628 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها