Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2012

Court
تمييز مدني
Number
43/2012
Date
19/11/2012
President
جان فهد
Members
منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الطعن بالحكم الابتدائي المطعون فيه استئنافا وقبلت الطعن بالقرار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

صدقت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بادانة المميز استنادا الى سلطتها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها وذلك تطبيقا للمواد 471/454 من قانون العقوبات. والزمت المدعي بان يدفع تعويضا للمدعى عليه لاساءته في استعمال حق الادعاء تطبيقا للمواد 11 و628 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on