Court of Cassation, civil chamber 19/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2012
- Date
- 19/11/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الطعن بالحكم الابتدائي المطعون فيه استئنافا وقبلت الطعن بالقرار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
صدقت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بادانة المميز استنادا الى سلطتها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها وذلك تطبيقا للمواد 471/454 من قانون العقوبات. والزمت المدعي بان يدفع تعويضا للمدعى عليه لاساءته في استعمال حق الادعاء تطبيقا للمواد 11 و628 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 628 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 744 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 745 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 746 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 750 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات