الأحكام

13/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 437 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
437/2012
التاريخ
13/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهم من الجناية المنصوص عنها في المادة 125/126 من قانون المخدرات لعدم كفاية الدليل ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.

يجرم المتهم بجناية المادة 125/126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار وترويج الكوكايين ببيعها الى المتعاطين ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها