Rulings

Criminal Court 13/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 437 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
437/2012
Date
13/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من الجناية المنصوص عنها في المادة 125/126 من قانون المخدرات لعدم كفاية الدليل ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.

يجرم المتهم بجناية المادة 125/126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار وترويج الكوكايين ببيعها الى المتعاطين ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.

Cited

Texts it relies on