الأحكام

13/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 440 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
440/2012
التاريخ
13/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 440/443 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة اميركية مزورة بشرائه كروز دخان لقاء مائة د.أ مزورة مستحصلا على الفرق بالعملة اللبنانية الصحيحة.

يجرم المتهم بجناية المادة 440/443/201 عقوبات لاقدامه على محاولة ترويج عملة اميركية مزورة وعدم حصول النتيجة لسبب خارج عن ارادته قام على اكتشافها البائع لها ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرمين بحق المتهمين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها