Rulings

Criminal Court 13/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 440 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
440/2012
Date
13/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 440/443 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة اميركية مزورة بشرائه كروز دخان لقاء مائة د.أ مزورة مستحصلا على الفرق بالعملة اللبنانية الصحيحة.

يجرم المتهم بجناية المادة 440/443/201 عقوبات لاقدامه على محاولة ترويج عملة اميركية مزورة وعدم حصول النتيجة لسبب خارج عن ارادته قام على اكتشافها البائع لها ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرمين بحق المتهمين.

Cited

Texts it relies on