Criminal Court 13/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 440 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 440/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 440/443 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة اميركية مزورة بشرائه كروز دخان لقاء مائة د.أ مزورة مستحصلا على الفرق بالعملة اللبنانية الصحيحة.
يجرم المتهم بجناية المادة 440/443/201 عقوبات لاقدامه على محاولة ترويج عملة اميركية مزورة وعدم حصول النتيجة لسبب خارج عن ارادته قام على اكتشافها البائع لها ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرمين بحق المتهمين.
Cited