الأحكام

10/03/2014

شورى حكم رقم : 442 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
442/2014
التاريخ
10/03/2014
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

جاء نص المادة التاسعة من القانون رقم717 تاريخ 5/11/1998 شاملا لضم اي خدمة سابقة اتمها الموظف في الملاك الدائم ولم يستثنى اي نوع من الخدمات الوظيفية مؤقتة او يومية او تعاقدية ولم يشترط القانون رقم 717-98 تقديم طلب ضم الخدمات ضمن فترة زمنية محددة او ربط قبول الطلب بوجوب تقديمه من الموظف في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية وذلك شرط احترام قاعدة مرور الزمن العشري لذلك فان قرار وزير المالية برفض الطلب المقدم من المستدعي لضم خدماته قبل انقضاء مرور الزمن العشري يكون مستوجبا الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها