Rulings

State Council 10/03/2014

شورى حكم رقم : 442 /2014

Court
شورى
Number
442/2014
Date
10/03/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

جاء نص المادة التاسعة من القانون رقم717 تاريخ 5/11/1998 شاملا لضم اي خدمة سابقة اتمها الموظف في الملاك الدائم ولم يستثنى اي نوع من الخدمات الوظيفية مؤقتة او يومية او تعاقدية ولم يشترط القانون رقم 717-98 تقديم طلب ضم الخدمات ضمن فترة زمنية محددة او ربط قبول الطلب بوجوب تقديمه من الموظف في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية وذلك شرط احترام قاعدة مرور الزمن العشري لذلك فان قرار وزير المالية برفض الطلب المقدم من المستدعي لضم خدماته قبل انقضاء مرور الزمن العشري يكون مستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on