الأحكام

21/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 456 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
456/2012
التاريخ
21/11/2012
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت الخطأ بهوية احد المتهمين فتعلن براءته ويطلق سراحه.

لقد ثبت قيام المتهمين بالتهديد بالسلاح الغير مرخص لتسهيل سرقة الذهب وذلك بالاشتراك فيما بينهم فيجرموا سندا الى المادة 638 معطوفة على 639 عقوبات والمادة 72 اسلحة.

ان قيام احد الشركاء بالمراقبة لتسهيل الجرم يجعله شريكا في الجرم وتطبق عليه احكام المادة 638/639/219/220 عقوبات اذ لولا مراقبته لما حصل الجرم.

ان تخبئته المسروق قد حصلت بعد اتفاق مسبق بين المتهمين وتعتبر مساهمة في الجرم. يجرم المتهم سندا الى المواد 638/639/219/220 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها