Rulings

Criminal Court 21/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 456 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
456/2012
Date
21/11/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

لقد ثبت الخطأ بهوية احد المتهمين فتعلن براءته ويطلق سراحه.

لقد ثبت قيام المتهمين بالتهديد بالسلاح الغير مرخص لتسهيل سرقة الذهب وذلك بالاشتراك فيما بينهم فيجرموا سندا الى المادة 638 معطوفة على 639 عقوبات والمادة 72 اسلحة.

ان قيام احد الشركاء بالمراقبة لتسهيل الجرم يجعله شريكا في الجرم وتطبق عليه احكام المادة 638/639/219/220 عقوبات اذ لولا مراقبته لما حصل الجرم.

ان تخبئته المسروق قد حصلت بعد اتفاق مسبق بين المتهمين وتعتبر مساهمة في الجرم. يجرم المتهم سندا الى المواد 638/639/219/220 عقوبات.

Cited

Texts it relies on