28/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 459/2012
- التاريخ
- 28/11/2012
- الرئيس
- فريال دلول
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجنايتي المادتين 547 عقوبات و547/201 عقوبات لاقدامه على قتل المغدور قصدا وعلى محاولة قتل الاخر قصدا عن طريق اطلاق النار عليهما من بندقية صيد بدون ترخيص الامر الذي يشكل جنحة المادة 73 من قانون الاسلحة ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق المتهم بعد ان انتابه حالة آنية دفعته لاطلاق النار.
لا يستفيد المتهم من العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 251 عقوبات لعدم ثبوت نقص الوعي والادراك لديه والمنصوص عنه في المادة 233 عقوبات. ويقتضي منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
مُستشهد به