Rulings

Criminal Court 28/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
459/2012
Date
28/11/2012
President
فريال دلول
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجنايتي المادتين 547 عقوبات و547/201 عقوبات لاقدامه على قتل المغدور قصدا وعلى محاولة قتل الاخر قصدا عن طريق اطلاق النار عليهما من بندقية صيد بدون ترخيص الامر الذي يشكل جنحة المادة 73 من قانون الاسلحة ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق المتهم بعد ان انتابه حالة آنية دفعته لاطلاق النار.

لا يستفيد المتهم من العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 251 عقوبات لعدم ثبوت نقص الوعي والادراك لديه والمنصوص عنه في المادة 233 عقوبات. ويقتضي منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on