الأحكام

29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 477 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
477/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال اقراره وافادة ظنين اشترى منه المخدرات اضافة الى استبياته الجرمية وفراره سابقا قبل توقيفه.

يجرم المتهم سندا الى المادة 125/126 مخدرات يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 6 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها