29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 477 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 477/2012
- التاريخ
- 29/11/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال اقراره وافادة ظنين اشترى منه المخدرات اضافة الى استبياته الجرمية وفراره سابقا قبل توقيفه.
يجرم المتهم سندا الى المادة 125/126 مخدرات يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 6 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.
مُستشهد به