Criminal Court 29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 477 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 477/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال اقراره وافادة ظنين اشترى منه المخدرات اضافة الى استبياته الجرمية وفراره سابقا قبل توقيفه.
يجرم المتهم سندا الى المادة 125/126 مخدرات يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 6 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited