29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 478 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 478/2012
- التاريخ
- 29/11/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت جرم الاتجار بالمخدرات بحق المتهم من خلال اقراره الاولي بالاتجار بالمخدرات وتطابق رقم هاتفه مع الرقم المعطى من متهم آخر واسبقياته الجرمية في الجرم نفسه وتواريه عن الانظار. ان الانكار اللاحق للجرم وانكار المتهم الآخر لمعرفته بالمتهم لا يؤخذ بهما لعدم الجدية ولكونهما يهدفان الى تملص المتهم من المسؤولية.
يجرم المتهم سندا الى المادة 125/126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى 6 سنوات اشغالا شاقة بالاضافة الى الغرامة المالية.
مُستشهد به