الأحكام

29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 478 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
478/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت جرم الاتجار بالمخدرات بحق المتهم من خلال اقراره الاولي بالاتجار بالمخدرات وتطابق رقم هاتفه مع الرقم المعطى من متهم آخر واسبقياته الجرمية في الجرم نفسه وتواريه عن الانظار. ان الانكار اللاحق للجرم وانكار المتهم الآخر لمعرفته بالمتهم لا يؤخذ بهما لعدم الجدية ولكونهما يهدفان الى تملص المتهم من المسؤولية.

يجرم المتهم سندا الى المادة 125/126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى 6 سنوات اشغالا شاقة بالاضافة الى الغرامة المالية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها