Criminal Court 29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 478 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 478/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت جرم الاتجار بالمخدرات بحق المتهم من خلال اقراره الاولي بالاتجار بالمخدرات وتطابق رقم هاتفه مع الرقم المعطى من متهم آخر واسبقياته الجرمية في الجرم نفسه وتواريه عن الانظار. ان الانكار اللاحق للجرم وانكار المتهم الآخر لمعرفته بالمتهم لا يؤخذ بهما لعدم الجدية ولكونهما يهدفان الى تملص المتهم من المسؤولية.
يجرم المتهم سندا الى المادة 125/126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى 6 سنوات اشغالا شاقة بالاضافة الى الغرامة المالية.
Cited