Rulings

Criminal Court 29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 478 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
478/2012
Date
29/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت جرم الاتجار بالمخدرات بحق المتهم من خلال اقراره الاولي بالاتجار بالمخدرات وتطابق رقم هاتفه مع الرقم المعطى من متهم آخر واسبقياته الجرمية في الجرم نفسه وتواريه عن الانظار. ان الانكار اللاحق للجرم وانكار المتهم الآخر لمعرفته بالمتهم لا يؤخذ بهما لعدم الجدية ولكونهما يهدفان الى تملص المتهم من المسؤولية.

يجرم المتهم سندا الى المادة 125/126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى 6 سنوات اشغالا شاقة بالاضافة الى الغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on