الأحكام

29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 482 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
482/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم انطباق الاوصاف المعطاة من الظنين والمتعلقة بالمتهم الذي باعه المخدرات يجعل الشك يحوم حول ارتكابه للجرم في ظل انكار المتهم المستمر. يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 125/126 مخدرات لعدم كفاية الدليل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها