Criminal Court 29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 482 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 482/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان عدم انطباق الاوصاف المعطاة من الظنين والمتعلقة بالمتهم الذي باعه المخدرات يجعل الشك يحوم حول ارتكابه للجرم في ظل انكار المتهم المستمر. يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 125/126 مخدرات لعدم كفاية الدليل.
Cited