الأحكام

17/10/2012

شورى حكم رقم : 49 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
49/2012
التاريخ
17/10/2012
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني وفقا لاحكام المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة وقد قامت الشركة المستدعية بتأدية رسم الطابع المالي المتوجب قانونا بطريق الصاق الطابع المالي على الاستدعاء.

ان مهلة المراجعة في النزاع الضريبي الحالي هي عشرون يوما استنادا الى المادة 96 من قانون ضريبة الدخل والمراجعة وردت ضمن المهلة فهي مقبولة شكلا.

تفرض الضريبة على ارباح الشركة ويمكن اعفاء التوظيفات الذاتية المستعملة لتجهيزات صناعية.

وعند تفسير النصوص القانونية يقتضي تفسيرها بشكل غير متناقض بعضها مع البعض. وان النصوص الاستثنائية المتعلقة بالاعفاءات الضريبية تفسر حصرا ولا يجوز التوسع في تفسيرها كما هي الحال بالنسبة للمادتين 5/مكرر و45 من قانون ضريبة الدخل.

وان المادة 45 نصت على حالات محددة واستثنائية لاعفاء الارباح الرأسمالية من الضريبة بحيث ينحصر نطاق تطبيقها بالنسبة لارباح التحسين الناتجة عن التفرغ عن الاصول الثابتة بحالتين ومنها توظيف الارباح ضمن مهلة محددة. وان ما قضى به القرار المطعون فيه لمسألة توظيف الارباح الرأسمالية يكون متوافقا واحكام القانون.

وقد تم اعلام الدائرة المالية المختصة بمباشرة التوظيف ضمن المهلة المحددة. وان رفض قيمة التوظيفات وعدم تطبيق الاعفاء عليها يكون واقعا في غير محله القانوني ويستوجب فسخ الحكم جزئيا والحكم مجددا باعفاء التوظيفات المذكورة من ضريبة الدخل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها