State Council 17/10/2012
شورى حكم رقم : 49 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 49/2012
- Date
- 17/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني وفقا لاحكام المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة وقد قامت الشركة المستدعية بتأدية رسم الطابع المالي المتوجب قانونا بطريق الصاق الطابع المالي على الاستدعاء.
ان مهلة المراجعة في النزاع الضريبي الحالي هي عشرون يوما استنادا الى المادة 96 من قانون ضريبة الدخل والمراجعة وردت ضمن المهلة فهي مقبولة شكلا.
تفرض الضريبة على ارباح الشركة ويمكن اعفاء التوظيفات الذاتية المستعملة لتجهيزات صناعية.
وعند تفسير النصوص القانونية يقتضي تفسيرها بشكل غير متناقض بعضها مع البعض. وان النصوص الاستثنائية المتعلقة بالاعفاءات الضريبية تفسر حصرا ولا يجوز التوسع في تفسيرها كما هي الحال بالنسبة للمادتين 5/مكرر و45 من قانون ضريبة الدخل.
وان المادة 45 نصت على حالات محددة واستثنائية لاعفاء الارباح الرأسمالية من الضريبة بحيث ينحصر نطاق تطبيقها بالنسبة لارباح التحسين الناتجة عن التفرغ عن الاصول الثابتة بحالتين ومنها توظيف الارباح ضمن مهلة محددة. وان ما قضى به القرار المطعون فيه لمسألة توظيف الارباح الرأسمالية يكون متوافقا واحكام القانون.
وقد تم اعلام الدائرة المالية المختصة بمباشرة التوظيف ضمن المهلة المحددة. وان رفض قيمة التوظيفات وعدم تطبيق الاعفاء عليها يكون واقعا في غير محله القانوني ويستوجب فسخ الحكم جزئيا والحكم مجددا باعفاء التوظيفات المذكورة من ضريبة الدخل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 45 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 5 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 96 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 72 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet