المادة 5
(عدلت بموجب قانون 392/2002 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58/1967 )
يستثنى من الضريبة:
1 - معاهد التعليم.
2 - المستشفيات , والمياتم, الملاجىء, التي تقبل مرضى بالمجان وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , وذلك ضمن حدود ارباحها الصافية المتأتية من اموال واعانات عامة او خاصة.
اما المستشفيات والمياتم والملاجىء ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , التي تملكها او تستثمرها مؤسسات او جمعيات او هيئات لا تتوخى تحقيق الربح, فتعفى من الضريبة عن كامل ارباحها.
3 - مستشفيات الامراض العقلية ومصحات السل.
4 - شركات الاستهلاك التعاونية, والنقابات , والتعاونيات الزراعية, اذا لم تكن لها صفة تجارية.
5 - المستثمرون الزراعيون, ما لم يعرضوا حاصلات اراضيهم والمواشي التي يربونها فيها ونتاج هذه المواشي في محل مخصص بالبيع او يبيعونها بعد التحويل.
6 - مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية, وشرط المعاملة بالمثل للمؤسسات الاجنبية التابعة لبلدان تعمل فيها مؤسسات لبنانية.
7 - المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة ويفهم بذلك المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ذات الطابع الصناعي او التجاري.
8 - الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 2) بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 36, 15/08/1985
تضاف فقرة جديدة الى البند 2 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بالنص الاتي:
اما المستشفيات والمياتم والملاجىء ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , التي تملكها او تستثمرها مؤسسات او جمعيات او هيئات لا تتوخى تحقيق الربح, فتعفى من الضريبة عن كامل ارباحها.
أُضيفت إلى (الفقرة التاسعة) بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, المادة 53, 13/02/2002
إعفاء المختارين من ضريبة الدخل:
تضاف الى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 قانون ضريبة الدخل وتعديلاته الفقرة التاسعة التالية: - الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.