12/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 502 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 502/2012
- التاريخ
- 12/12/2012
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت جرم تعاطي المخدرات من خلال اقرار المتهم. يدان سندا الى المادة 127 مخدرات. يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر.
ان افادة الشاهدين بان المتهم قد قام بترويج المخدرات ورجعا عنها لاحقا وكذلك انكار المتهم يؤدي للقول بعدم وجود دليل حسي على الترويج للمخدرات (مادة 126 مخدرات) وللحبوب المخدرة (مادة 129 مخدرات). لا تكون المحكمة قد اقتنعت بارتكاب الجرم ويحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.
بوجود وصفة طبية لا يكون المتهم قد ارتكب جرم تعاطي الحبوب المخدرة (مادة 130 مخدرات) ويحكم بكف التعقبات بحقه لهذه الجهة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف