Rulings

Criminal Court 12/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 502 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
502/2012
Date
12/12/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت جرم تعاطي المخدرات من خلال اقرار المتهم. يدان سندا الى المادة 127 مخدرات. يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر.

ان افادة الشاهدين بان المتهم قد قام بترويج المخدرات ورجعا عنها لاحقا وكذلك انكار المتهم يؤدي للقول بعدم وجود دليل حسي على الترويج للمخدرات (مادة 126 مخدرات) وللحبوب المخدرة (مادة 129 مخدرات). لا تكون المحكمة قد اقتنعت بارتكاب الجرم ويحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.

بوجود وصفة طبية لا يكون المتهم قد ارتكب جرم تعاطي الحبوب المخدرة (مادة 130 مخدرات) ويحكم بكف التعقبات بحقه لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on