20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 521 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 521/2012
- التاريخ
- 20/12/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهمين بمحاولة ترويج عملة مزورة من فئة دولار من خلال ضبط العملة المزورة وارتباكهما مما يدل على علمهما بالامر.
ومن خلال تناقض اقوال المتهمين لا يؤخذ بالانكار اذ لم تقتنع به المحكمة.
يجرم المتهمان بجرم المواد 443 و440 و201 لمحاولة ترويج العملة المزورة بالاضافة الى 219 عقوبات بالنسبة الى الشريك في الجرم.
يمنح المتهمان الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات لعدم وجود ادعاء او سوابق جرمية.
مُستشهد به