الأحكام

20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 521 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
521/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهمين بمحاولة ترويج عملة مزورة من فئة دولار من خلال ضبط العملة المزورة وارتباكهما مما يدل على علمهما بالامر.

ومن خلال تناقض اقوال المتهمين لا يؤخذ بالانكار اذ لم تقتنع به المحكمة.

يجرم المتهمان بجرم المواد 443 و440 و201 لمحاولة ترويج العملة المزورة بالاضافة الى 219 عقوبات بالنسبة الى الشريك في الجرم.

يمنح المتهمان الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات لعدم وجود ادعاء او سوابق جرمية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها