Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 521 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
521/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين بمحاولة ترويج عملة مزورة من فئة دولار من خلال ضبط العملة المزورة وارتباكهما مما يدل على علمهما بالامر.

ومن خلال تناقض اقوال المتهمين لا يؤخذ بالانكار اذ لم تقتنع به المحكمة.

يجرم المتهمان بجرم المواد 443 و440 و201 لمحاولة ترويج العملة المزورة بالاضافة الى 219 عقوبات بالنسبة الى الشريك في الجرم.

يمنح المتهمان الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات لعدم وجود ادعاء او سوابق جرمية.

Cited

Texts it relies on