09/05/2013
شورى حكم رقم : 527 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 527/2013
- التاريخ
- 09/05/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع المتعلق برضوخ البلدية التي اعادت قيمة الغرامات التي قضت لجنة الاعتراضات بالغائها لان تنفيذ القرارات القضائية لا يشكل رضوخا.
تخضع قرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية للاستئناف امام مجلس الشورى ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 163 من القانون رقم 60/88 وتقبل المراجعة لانها مقدمة ضمن المهلة المحددة.
يكون قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية القاضي بان تبليغ البلدية المكلف بالرسوم الاضافية او التكميلية بصفته الشخصية بواسطة احد المستخدمين لديه غير المفوض بذلك لم يتم وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 369 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية معللا تعليلا كافيا وواقعا في موقعه القانوني السليم لذلك يقتضي رد المراجعة.
مُستشهد به