النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 400

المادة 400

معدلة 27/06/1996

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

اذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه او مسكنه, جاز له تسليم الورقة الى من يصرح بأنه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم

الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا

على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/06/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 27/06/1996 · أُكملت بموجب قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    اذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه او مسكنه, جاز له تسليم الورقة الى من يصرح بأنه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

    في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم

    الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا

    على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.

المادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/400/