Rulings

State Council 09/05/2013

شورى حكم رقم : 527 /2013

Court
شورى
Number
527/2013
Date
09/05/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يرد الدفع المتعلق برضوخ البلدية التي اعادت قيمة الغرامات التي قضت لجنة الاعتراضات بالغائها لان تنفيذ القرارات القضائية لا يشكل رضوخا.

تخضع قرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية للاستئناف امام مجلس الشورى ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 163 من القانون رقم 60/88 وتقبل المراجعة لانها مقدمة ضمن المهلة المحددة.

يكون قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية القاضي بان تبليغ البلدية المكلف بالرسوم الاضافية او التكميلية بصفته الشخصية بواسطة احد المستخدمين لديه غير المفوض بذلك لم يتم وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 369 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية معللا تعليلا كافيا وواقعا في موقعه القانوني السليم لذلك يقتضي رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on