الأحكام

20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 532 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
532/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهم من جرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات ومن جرم ترويج الحبوب المخدرة سندا للمادة 129 مخدرات ويعود للمحكمة حق تقديرها اذا كانت المخدرات المضبوطة هي بقصد الترويج ام التعاطي.

ويدان المتهم بتعاطي الحبوب المخدرة سندا الى المادة 130 من قانون المخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها