Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 532 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
532/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات ومن جرم ترويج الحبوب المخدرة سندا للمادة 129 مخدرات ويعود للمحكمة حق تقديرها اذا كانت المخدرات المضبوطة هي بقصد الترويج ام التعاطي.

ويدان المتهم بتعاطي الحبوب المخدرة سندا الى المادة 130 من قانون المخدرات.

Cited

Texts it relies on