Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 532 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 532/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات ومن جرم ترويج الحبوب المخدرة سندا للمادة 129 مخدرات ويعود للمحكمة حق تقديرها اذا كانت المخدرات المضبوطة هي بقصد الترويج ام التعاطي.
ويدان المتهم بتعاطي الحبوب المخدرة سندا الى المادة 130 من قانون المخدرات.
Cited