الأحكام

13/05/2014

شورى حكم رقم : 606 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
606/2014
التاريخ
13/05/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعطي اصول المحاكمات وحقوق الدفاع دوما الجهة المستدعى او المستأنف بوجهها حق الرد والجواب الاخير في تبادل اللوائح وهذا ما يستفاد من اختام المادتين 80 و81 من نظام مجلس شورى الدولة وانطلاقا من ذلك فان الترخيص للمستدعي بتقديم اكثر من جواب واحد يعطي الخصم الحق بالرد على هذا الجواب من دون حاجة لترخيص خاص من الهيئة الحاكمة لذلك يرد الدفع المدلى به.

يقتضي بالاعلام بتعديل التصريح المقدم من المكلف ان يتضمن تحت طائلة بطلانه عرضا لاسباب التعديلات التي ترى الادارة المالية ادخالها على تصريح المكلف. فالاعلام بالتعديل يجب ان يأتي معللا بعد ان تمكن المكلف من ابداء ملاحظاته حوله او ابداء موافقته في شأنه. وان عدم كفاية تعليل الاعلام بتعديل التصريح يشكل مخالفة جةهرية يترتب عليها سقوط التكليف برمته لذلك فان ما ورد في شروحات مقتضبة في اعلام تعديل التصريح موضوع الطعن يجعله باطلا وان اعتماده من قبل لجنة الاعتراضات التي اصدرت القرار المستأنف يكون واقعا في غير محله ما يستوجب فسخ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها