Rulings

State Council 13/05/2014

شورى حكم رقم : 606 /2014

Court
شورى
Number
606/2014
Date
13/05/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

تعطي اصول المحاكمات وحقوق الدفاع دوما الجهة المستدعى او المستأنف بوجهها حق الرد والجواب الاخير في تبادل اللوائح وهذا ما يستفاد من اختام المادتين 80 و81 من نظام مجلس شورى الدولة وانطلاقا من ذلك فان الترخيص للمستدعي بتقديم اكثر من جواب واحد يعطي الخصم الحق بالرد على هذا الجواب من دون حاجة لترخيص خاص من الهيئة الحاكمة لذلك يرد الدفع المدلى به.

يقتضي بالاعلام بتعديل التصريح المقدم من المكلف ان يتضمن تحت طائلة بطلانه عرضا لاسباب التعديلات التي ترى الادارة المالية ادخالها على تصريح المكلف. فالاعلام بالتعديل يجب ان يأتي معللا بعد ان تمكن المكلف من ابداء ملاحظاته حوله او ابداء موافقته في شأنه. وان عدم كفاية تعليل الاعلام بتعديل التصريح يشكل مخالفة جةهرية يترتب عليها سقوط التكليف برمته لذلك فان ما ورد في شروحات مقتضبة في اعلام تعديل التصريح موضوع الطعن يجعله باطلا وان اعتماده من قبل لجنة الاعتراضات التي اصدرت القرار المستأنف يكون واقعا في غير محله ما يستوجب فسخ.

Cited

Texts it relies on