22/10/2013
شورى حكم رقم : 62 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 62/2013
- التاريخ
- 22/10/2013
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادخال بلدية بعبدا لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
ويقتضي نقض القرار المطعون فيه الصادر عن ديوان المحاسبة والمتضمن تغريم المستدعي سندا لاحكام المادة 60 من قانون تنظيم الديوان لعدم الصلاحية بالرقابة.
وان تزامن كون المستدعي مكلفا بالرسم على القيمة التأجيرية مع كونه عضوا في المجلس البلدي او نائبا لرئيس البلدية، لا يجعل منه مشمولا بنطاق تطبيق المادة 59 ما لم يكن مرتكبا لاحد الاعمال الواردة فيها كهدر الاموال العامة.
وبما انه تبين بان المستدعي لم يكن عضوا في لجنة التخمين للقيمة التأجيرية وليس له اي علاقة بالتخمين الذي تمت الملاحقة بسببه. فلا تجوز معاقبته سندا للمادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 59 تنظيم ديوان المحاسبة تنظيم ديوان المحاسبة
- مادة رقم 60 تنظيم ديوان المحاسبة تنظيم ديوان المحاسبة
- مادة رقم 61 تنظيم ديوان المحاسبة تنظيم ديوان المحاسبة
- مادة رقم 83 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد