Rulings

State Council 22/10/2013

شورى حكم رقم : 62 /2013

Court
شورى
Number
62/2013
Date
22/10/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، شبيب
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادخال بلدية بعبدا لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويقتضي نقض القرار المطعون فيه الصادر عن ديوان المحاسبة والمتضمن تغريم المستدعي سندا لاحكام المادة 60 من قانون تنظيم الديوان لعدم الصلاحية بالرقابة.

وان تزامن كون المستدعي مكلفا بالرسم على القيمة التأجيرية مع كونه عضوا في المجلس البلدي او نائبا لرئيس البلدية، لا يجعل منه مشمولا بنطاق تطبيق المادة 59 ما لم يكن مرتكبا لاحد الاعمال الواردة فيها كهدر الاموال العامة.

وبما انه تبين بان المستدعي لم يكن عضوا في لجنة التخمين للقيمة التأجيرية وليس له اي علاقة بالتخمين الذي تمت الملاحقة بسببه. فلا تجوز معاقبته سندا للمادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

Cited

Texts it relies on