الأحكام

20/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66/2012
التاريخ
20/11/2012
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة التمييز الاصلي شكلا استنادا الى المادة 718 التي اشترطت ان يرفق بالقرار المطعون فيه صورة طبق الاصل عنه اما بقية المستندات فلم يشترط ابراز صورة طبق الاصل عنها، والمميز ارفق صورة عن الوكالة مع استدعاء التمييز، فيكون التمييز مقبولا شكلا.

وردت المحكمة التمييز الطارىء للقرار المطعون فيه لعدم وجود مخالفة للمادة 370 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها في الدعوى العقارية دون التقيد بالوصف المعطى من الخصوم.

فلقد تبين بان العقد الجاري بين الطرفين استجمع عناصر عقد البيع ان لجهة تحديد المبيع والتي وان لجهة التزام البائع بالتفرغ من ملكية المبيع.

وقد خالف القرار احكام المادة 251 من القرار 3339 واخطأ في تفسيرها وتطبيقها لانه لم يأخذ بالثمن المحدد في العقد المسجل بحجة علم طالب الشفعة بالثمن الحقيقي للمبيع والذي يزيد عن الثمن المحدد في العقد المسجل. وعليه اقتضى بعد النقض فصل الدعوى سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية كونها جاهزة للحكم والمسألة المطروحة في ضوء التمييز الاصلي ورد التمييز الظارىء تتعلق بالثمن الواجب ايداعه من المميز.

والمميز اودع الثمن المحدد في عقد البيع ايداعا صحيحا.

ولان الحكم الابتدائي اعتبر بانه كان يتوجب على المميز ايداع كامل قيمة الاسهم المباعة وليس الثمن المحدد في عقد البيع المسجل بحيث يكون قد خالف المادة 251 لذا يقتضي فسخه وتمليك المميز الاسهم موضوع الدعوى مقابل الثمن المودع في صندوق المالية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها