الأحكام

29/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
جمال الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب اغفال البت باحد المطالب بعد نشر الدعوى بكاملها امام محكمة الاستئناف تطبيقا لنص المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية ورأت عدم جدوى في معالجة الاسباب المتعلقة ببطلان اجراءات المحاكمة والحكم الابتدائي. لان الغاية من الاسباب المتعلقة ببطلان اجراءات المحاكمة قد تحققت وانها لم تخالف المادة 664 من قانون اصول المحاكمات المدنية باستناد الحكم الابتدائي المستأنف على قرار غير موجود, بل انتقلت الى موضوع الدعوى في الواقع والقانون مفترضة صحة اقوال المستأنفة لجهة بطلان اجراءات كذلك الامر بالنسبة الى المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي السادس لعدم تطابقه مع احدى الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية وردت السببين التمييزيين الرابع والخامس لان المحكمة سبق ان ردت عليهما في معرض ردها على السبب التمييزي الاول والمتعلقين بمخالفة المواد 58 و59 و61 و397 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي السابع المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان الاستدعاء التمييزي يتناول القرار الاستئنافي وليس الحكم الابتدائي وذلك عملا بالمادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي الثامن لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية للمادة 38 من قانون تنظيم هيئة الضمان والمادة 6 من قانون التجارة كما توجبه الفقرة الاولى من المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي لعدم تبيان النص القانوني المخالف وقاعدة الجزاء يعقل الحقوق لان الخداع لم يصدر عن المضمون او انه قد اطلع على الطلب المزور او سكت عنه. وردت السبب التمييزي العاشر المتعلق بمخالفة المادتين 974 و982 من قانون الموجبات والعقود والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما بعدما تثبتت من غياب سوء نية المضمون. وان القرار المطعون فيه لم يتعرض للمادة 208 من قانون الموجبات والعقود كي يخالفها. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لان الفحص الطبي والبيانات التي يدلي بها المؤمن عليه لا تشكل صيغة جوهرية لعقد الضمان. وردت السبب التمييزي الثالث عشر المرتبط بمخالفة احكام الشروط الخاصة لعقد الضمان لانه يشكل سببا تمييزيا منصوص عنه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي الرابع عشر لانه يشكل مطلبا جديدا ادلي به لاول مرة امام محكمة التمييز. ونقضت جزئيا السبب التمييزي الخامس لمخالفته المادتين 257 و265 من قانون الموجبات والعقود لجهة احتسابه الفائدة القانونية على العملة الاجنبية. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بالزام المميزة بالفائدة المعمول بها لدى المصارف في تاريخ الدفع على الدين بالعملة الاجنبية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها