الأحكام

11/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
327/2014
التاريخ
11/11/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات، لثبوت اقدامه على قتل المغدور عمدا، والقاء جثتها الى جانب الطريق، بعد تهديداتها المستمدة له بفضح علاقتهما الغرامية وبانها حامل منه، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى التناقض الحاصل في اقوال المتهم، والى افادات الشهود والى لوائح اتصالات الخلوي، التي تظهر حركة اتصالاته، بالمغدورة لتحديد موعد ومكان اللقاء بينهما، تمهيدا لتنفيذ جريمته، كما قضت المحكمة بالزام المتهم بان يدفع للجهة المدعية تعويضا عن العطل والضرر الذي اصابها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها