Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 327/2014
- Date
- 11/11/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات، لثبوت اقدامه على قتل المغدور عمدا، والقاء جثتها الى جانب الطريق، بعد تهديداتها المستمدة له بفضح علاقتهما الغرامية وبانها حامل منه، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى التناقض الحاصل في اقوال المتهم، والى افادات الشهود والى لوائح اتصالات الخلوي، التي تظهر حركة اتصالاته، بالمغدورة لتحديد موعد ومكان اللقاء بينهما، تمهيدا لتنفيذ جريمته، كما قضت المحكمة بالزام المتهم بان يدفع للجهة المدعية تعويضا عن العطل والضرر الذي اصابها.
Cited