Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
327/2014
Date
11/11/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات، لثبوت اقدامه على قتل المغدور عمدا، والقاء جثتها الى جانب الطريق، بعد تهديداتها المستمدة له بفضح علاقتهما الغرامية وبانها حامل منه، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى التناقض الحاصل في اقوال المتهم، والى افادات الشهود والى لوائح اتصالات الخلوي، التي تظهر حركة اتصالاته، بالمغدورة لتحديد موعد ومكان اللقاء بينهما، تمهيدا لتنفيذ جريمته، كما قضت المحكمة بالزام المتهم بان يدفع للجهة المدعية تعويضا عن العطل والضرر الذي اصابها.

Cited

Texts it relies on