29/10/2013
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 776 /2013
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 776/2013
- التاريخ
- 29/10/2013
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الادعاء المقدم الى مجلس العمل التحكيمي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وتوفر شروطه. وردت الدفع بعدم صحة الخصومة بعدما ثبت بان الخطأ في ذكر اسم ممثل الشركة لم يترك اي مجال للالتباس او الجهالة حول هوية الشركة المدعى عليها.
وقضى مجلس العمل بان الصرف من العمل هو صرف تعسفي والزم الشركة المدعى عليها بدفع بدل راتب ثلاثة اشهر للمدعي اضافة الى ما يوازي راتب شهر واحد عن بدل الانذار اضافة الى بدل الاجازة السنوية وبدل العمل الاضافي حدده. والزم المدعى عليها بنصحيح نصريحها لصندوق الضمان الاجتماعي وحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق بشأن تعويض نهاية الخدمة وحفظ حقوق صندوق الضمان تجاه الشركة المدعى عليها.
مُستشهد به