Rulings

Labour Arbitration Councils 29/10/2013

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 776 /2013

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
776/2013
Date
29/10/2013
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

يقبل الادعاء المقدم الى مجلس العمل التحكيمي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وتوفر شروطه. وردت الدفع بعدم صحة الخصومة بعدما ثبت بان الخطأ في ذكر اسم ممثل الشركة لم يترك اي مجال للالتباس او الجهالة حول هوية الشركة المدعى عليها.

وقضى مجلس العمل بان الصرف من العمل هو صرف تعسفي والزم الشركة المدعى عليها بدفع بدل راتب ثلاثة اشهر للمدعي اضافة الى ما يوازي راتب شهر واحد عن بدل الانذار اضافة الى بدل الاجازة السنوية وبدل العمل الاضافي حدده. والزم المدعى عليها بنصحيح نصريحها لصندوق الضمان الاجتماعي وحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق بشأن تعويض نهاية الخدمة وحفظ حقوق صندوق الضمان تجاه الشركة المدعى عليها.

Cited

Texts it relies on