17/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 83/2013
- التاريخ
- 17/12/2013
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية في التمييز الاول لدعوى العمل.
السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لان الشركة الادارية لشركات التأمين سددت نفقات الاستشفاء ولو لم تكن هي التي اصدرت بوليصة ضمان طوارىء العمل لمصلحة اجراء شركات التأمين ولا يمكن مداعاتها وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 136/83 الا ان صفتها في الدعوى تبقى متوافرة لتسديدها النفقات بالاستناد الى احكام الفضول المنصوص عنها في المادة 149 موجبات وعقود وهي ملزمة بمواصلة التسديد استنادا الى المادة 157 موجبات وعقود وعملا باحكام المادة 731 اصول المحاكمات المدنية فقرة 2 ردت الطعن باستبدال سبب خاطىء في القرار بسبب قانوني. ولم يخالف المادة 970 موجبات وعقود بحيث انه بالامكان مداعاة صاحب العمل وشركة التامين معا بجميع التعويضات.
وفي التمييز الثاني ردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المواد 1 و5 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 والمادتين 2 و3 من المرسوم رقم 7426/2012 والخطأ في تطبيقها وتفسيرها فردت طلب التصحيح لان المرجع المختص هو مجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادة 560 اصول المحاكمات المدنية.
وبخصوص السبب التمييزي فالمميز يرمي منه الى نقض القرار ليصار الى البت بطلباته الواردة في الاستحضار الابتدائي والتي لم تستند الى احكام المرسوم 7426/2012 لانه لم يكن قد صدر فيصبح البت بالسبب غير مجد لانتفاء المصلحة.
ولم يخالف المادتين 63 و64 اصول المحاكمات المدنية معطوفتين على المادتين 10 و551 اصول المحاكمات المدنية كما لم يخطىء في تفسيرها وتطبيقها بحيث اذا كان ما ورد في الفقرة الحكمية رد طلب تعديل المطالب للمدعي يقصد به ايضا العطل والضرر كونه ورد في لائحة تعديل المطالب فالقرار يكون فاقدا التعليل. وطالما القرار لم يطبق او يفسر اي نص قانوني فلا ينسب اليه الخطأ في التطبيق والتفسير فيرد السبب لفقدانه العناصر الواقعية وان بدل العطل والضرر المنصوص عنه في المادة 63 اصول المحاكمات المدنية يعود للقاضي امر تقديره والامر ذاته ينطبق على الغرامة المنصوص عنها في المادة 11 اصول المحاكمات المدنية وطالما ان النص ترك لسلطة القاضي الاستنسابية فلا ينسب للقرار مخالفة احكامه.
والحكم ببدل العطل والضرر المنصوص عنه في المادة 43 اصول المحاكمات المدنية.
يشترط توافر عناصر واقعية حددها النص.
والقرار المطعون فيه قد اغفل البت بهذا الطلب وقضى برده دون تعليل ودون البحث في العناصر الواقعية للنص فلا يطعن به لعلة مخالفة القانون او سبب النقض المنصوص عنه في البند 1/708 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 149 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 157 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 970 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 43 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 63 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 650 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 654 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 73 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية