12/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2014
- التاريخ
- 12/06/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 603 اصول المحاكمات المدنية اذ ان القرار المستأنف في موضوع تبليغ وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية من الجهة المنفذة التي ناقشته ورد طلب وقف التنفيذ الذي قدمه المنفذ عليه هو قرار نزاعي وليس رجائيا لصدوره.
ونقضت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 643 اصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاستئناف ردت شكلا الاستحضار الاستئنافي لحجة تقديمه بواسطة رئيس دائرة التنفيذ وليس مباشرة البها كون القرار صدر نزاعيا وليس رجائيا فاستنادا الى المادتين 448 و655 اصول المحاكمات المدنية طالما سلم ملف الاستئناف الى الكاتب فسيان ما اذا كان هذا التسليم قد تم مباشرة الى قلم المحكمة ام بواسطة قلم رئاسة التنفيذ وما يعول عليه لقبوله شكلا مراعاة المهلة القانونية وقد تم تسجيل الاستئناف لدى قلمها ضمن مهلة الثمانية ايام القانونية.
مُستشهد به