Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2014

Court
تمييز مدني
Number
9/2014
Date
12/06/2014
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 603 اصول المحاكمات المدنية اذ ان القرار المستأنف في موضوع تبليغ وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية من الجهة المنفذة التي ناقشته ورد طلب وقف التنفيذ الذي قدمه المنفذ عليه هو قرار نزاعي وليس رجائيا لصدوره.

ونقضت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 643 اصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاستئناف ردت شكلا الاستحضار الاستئنافي لحجة تقديمه بواسطة رئيس دائرة التنفيذ وليس مباشرة البها كون القرار صدر نزاعيا وليس رجائيا فاستنادا الى المادتين 448 و655 اصول المحاكمات المدنية طالما سلم ملف الاستئناف الى الكاتب فسيان ما اذا كان هذا التسليم قد تم مباشرة الى قلم المحكمة ام بواسطة قلم رئاسة التنفيذ وما يعول عليه لقبوله شكلا مراعاة المهلة القانونية وقد تم تسجيل الاستئناف لدى قلمها ضمن مهلة الثمانية ايام القانونية.

Cited

Texts it relies on