الأحكام

13/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
90/2012
التاريخ
13/12/2012
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة محكمة الاستئناف المادتين 120 و121 اصول المحاكمات المدنية لانه لا يجوز الادلاء بطلب رد القاضي للمرة الاولى امام محكمة التمييز. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان العمل القانوني الوارد الوكالة غير قابلة للعزل هبة عقارية وطبقت النصوص المتعلقة بالهبة لابطال الوكالة. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 254 و156 و257 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاساس هي التي تقدر مدى توافر شروط الاستحالة المعنوية. واعتبرت بالهبة هو عقد احتفالي وقد علق المشترع صحته على التسجيل في السجل العقاري فيما لم يلحظ الامر ذاته بالنسبة للهبة وذلك عملا بنص المادة 511 من قانون الموجبات والعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها